العلامة المجلسي

267

بحار الأنوار

وسألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وإن نكحت فهي طلاق ، قال : ليس ذلك بشئ . وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة ، فقال : ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي حائض ، فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة . وسألته عن الرجل يقول لا مرأته : أنت علي حرام . قال : هي يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم ) فجعلها يمينا فكفرها نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) . وسألته بما يكفر يمينه ؟ قال إطعام عشرة مساكين . فقلت : كم إطعام كل مسكين ؟ فقال : مد مد . وسألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو رباء . وسألته عن هذه الآية : ( أو كسوتهم للمساكين ) قال : ثوب يواري به عورته . وسألته عن رجل يقول : علي نذر ، ولا يسمي شيئا ، قال : ليس بشئ . وسألته عن الصيام في الحضر ، قال : ثلاثة أيام في كل شهر : الخميس في جمعة ، والأربعاء في جمعة ، والخمسين في جمعة . وسألته عن الرجل يموت وله أم ولد وله معها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها ؟ قال : أخبرك ما أوصى علي ( عليه السلام ) في أمهات الأولاد ؟ قلت : نعم ، قال : إن عليا أوصى : أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها . وسألته عن كسب الحجام ، قال : إن رجلا أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسأله عنه ، ( 1 ) فقال له : هل لك ناضح ؟ ( 2 ) قال : نعم ، قال : اعلفه إياه .

--> ( 1 ) في نسخة : يسأل عنه . ( 2 ) الناضح : البعير يستقى عليه .